ي
لقد حدد القانون 15. 38 طبيعة التنظيم القضائي بالمملكة، والمنشور بمقتضى ظهير شريف 1.22.38 بتاريخ 30 ذو القعدة 1443 (30 يونيو 2022) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يونيو 2022
يتألف هذا القانون من قسمين، أولهما خصص لمبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين يتضمن أولهما ثلاثة أبواب، خصص أولها لمبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية، وثانيها لمنظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وتنظيمها الداخلي، وثالثها لحقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهم. والعدد نفسه من الأبواب يتضمنه القسم الثاني الذي تناول تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها، حيث خصص أولها لمحاكم الدرجة الأولى، وثانيها لمحاكم الدرجة الثانية، وثالثها لمحكمة النقض.
الباب الأول: مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية
وسنخصص هذه المقالة للباب الأول “مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية“؛ حيث يتكون من ثلاثة فصول، سنقف عندها بالتفصيل.
تضمن الفصل الأول أحكاما عامة شملت ثلاث مواد، حددت الأولى التنظيم القضائي المكون من محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية، الابتدائية التجارية، الابتدائية الإدارية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف، الاستئناف التجارية، الاستئناف الإدارية)؛ وأحالت الثانية على مرسوم يحدد الخريطة القضائية ومقارها (عدا النقض الموجودة بالرباط بحكم المادة 1) ودوائر اختصاصها المحلي..
وحدد الفصل الثاني مبادئ التنظيم القضائي؛ متمثلة في مبدأ الاستقلالية (المادة 4)، والوحدة، والقضاء المتخصص (المادة 5)، والمجانية (المادة 6، مع الإحالة على الفصل 121 من الدستور).
وشمل الفصل الثالث “قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية”؛ فبينت المادة 8 السنة القضائية وكيفية افتتاحها،